تسوية المنازعات

لائحة قواعد وإجراءات الاعتراض على أسماء النطاقات الفلسطينية

1. تعريفات

يكون للمصطلحات والتعبيرات المعرفة في كل من قانون الاتصالات الفلسطيني رقم (3) للعام 1996 ولوائحه التنفيذية أو أية تعديلات لاحقة عليه والنظام الداخلي للهيئة الوطنية الفلسطينية لمسميات الإنترنت ولائحة سياسات تسجيل أسماء النطاقات العربية نفس المعنى المحدد لها في تلك الوثائق عند استخدامها في هذه اللائحة ويكون للكلمات والتعبيرات الموضحة في هذه اللائحة المعاني المحددة قرين كل منها:

  1. اللائحة: هي المنظمة لقواعد وإجراءات الاعتراض على تسجيل اسم نطاق ضمن النطاق العلوي الفلسطيني وما يطرأ عليها من تعديل أو إضافة .
  2. الهيئة: الهيئة الوطنية الفلسطينية لمسميات الإنترنت (بنينا) ،وهي الجهة المسئولة عن خدمات التسجيل تحت النطاقات العلوية الفلسطينية، بالإضافة إلى إعداد الإجراءات المنظمة لها وتنفيذها، وكذلك إدارة وتشغيل السجلات الخاصة بها.
  3. قرار: أي قرار تصدره الهيئة نتيجة تنفيذها لخدمات التسجيل.
  4. أسماء النطاقات الفلسطينية: أسماء النطاقات ضمن النطاقات العلوية الفلسطينية التي تديرها الهيئة.
  5. أطراف الاعتراض: يشمل كلا من المعترض والمدعي عليه، ويشار لأي منهم بالطرف.

2. نطاق اللائحة

1.2 تضع هذه اللائحة قواعد وإجراءات الاعتراض وطرق فض النزاعات المتعلقة بأسماء النطاقات الفلسطينية.

2.2 يتحدد اختصاص الهيئة لتنفيذ هذه اللائحة في النظر في أي اعتراض، إذا كان موضوع الاعتراض يتعلق بأي من الحالات التالية:

  1. أن يكون الاعتراض على أي قرار صادر عن الهيئة.
  2. أن يكون اسم النطاق محل الاعتراض مخالف مخالفة صريحة لشروط وأحكام لائحة تسجيل أسماء النطاقات الفلسطينية وغيرها من قواعد وإجراءات تصدرها الهيئة.
  3. أن يكون اسم النطاق محل الاعتراض مماثل أو يشابه إلى حد ملتبس لاسم نطاق عائد للمعترض أو لاسمه التجاري أو لعلامته التجارية، بشرط أن يكون تسجيل أو استخدام اسم النطاق محل الاعتراض تم بنية سيئة، ولغرض هذه الفقرة ، يعد قيام أي من الوقائع التالية، على سبيل المثال ودون حصر ،دليل على أن تسجيل اسم النطاق أو استخدامه تم بنية سيئة:
    1. أن التسجيل كان لغرض بيع اسم النطاق أو تأجيره أو نقله بأي شكل من الأشكال لصالح المعترض بصفته صاحب علامة تجارية أو اسم تجاري مقابل لاسم النطاق، أو لصالح منافس للمعترض.
    2. أن التسجيل كان لغرض منع صاحب علامة تجارية أو اسم تجاري من تسجيل اسم نطاق مقابل لتلك العلامة التجارية أو الاسم التجاري.
    3. أن الغرض الأساسي للتسجيل أو الاستخدام كان لإعاقة نشاط المعترض.
    4. أن الغرض من التسجيل أو الاستخدام كان بقصد اجتذاب مستخدمي الانترنت أو تحويلهم إلى زيارة موقع على شبكة الانترنت بحيث يوهم أن هذا الموقع تحت إشراف ورعاية المعترض أو له علاقة به أو بأي من العلامات أو الأسماء التجارية التابعة له.

3. التخاطب

1.3 توجه كافة المخاطبات المتعلقة بهذه اللائحة إلى مدير عام الهيئة الوطنية الفلسطينية لمسميات الإنترنت.

2.3 يتم التواصل مع الهيئة بخصوص الاعتراضات من خلال الوسيلة المحدثة والمنشورة على موقع الهيئة على شبكة الانترنت، علما بأن الموقع الالكتروني للهيئة (www.pnina.ps)، ما لم يتم تحديد وسيلة أخرى للتواصل.

3.3 جميع المخاطبات بين أطراف الاعتراض أو بين أطراف الاعتراض والهيئة يجب أن تكون جماعية ،فلا يجوز لأي من الأطراف مخاطبة طرف آخر (بما في ذلك الهيئة) دون تزويد الآخرين بنسخة من المخاطبة ومرفقاتها.

4.3 تعد المخاطبات الصادرة تنفيذاً لهذه اللائحة قد أرسلت بشكل سليم إلى أطراف الاعتراض إذا تم إرسالها إلى العناوين المذكورة في نموذج الاعتراض أو في معلومات اسم النطاق محل الاعتراض المتوفرة لدى الهيئة.

5.3 جميع المخاطبات الصادرة تنفيذاً لهذه اللائحة يجب أن تعد باللغة العربية، ويجوز قبول لغة أخرى وفق الشروط التي تضعها الهيئة لكل حالة على حدة.

6.3 يجوز للهيئة التواصل مع أطراف عن طريق البريد الالكتروني أو غيره من الوسائل المناسبة التي تختارها الهيئة.

7.3 المعترض هو المسئول الوحيد عن ضمان أن معلومات الاتصال المذكورة في نموذج الاعتراض هي صحيحة ودقيقة ومحدثة خلال فترة الاعتراض.

4. تقديم الاعتراض

1.4 يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي تقديم اعتراض إلى الهيئة، وذلك وفقا للضوابط الواردة في هذه اللائحة.

2.4 يتم تقديم الاعتراض إلكترونياً أو من خلال أي وسيلة تحددها الهيئة، ووفق النموذج المخصص لذلك والذي يمكن الوصول إليه من خلال موقع الهيئة على شبكة الإنترنت، والذي يمكن أن يتضمن الآتي:

  1. هوية المعترض وعنوان الاتصال الخاص به.
  2. اسم الشخص الذي يمثل المعترض وعنوان الاتصال الخاص به.
  3. اسم النطاق أو أسماء النطاقات محل الاعتراض.
  4. هوية المدعي عليه وعنوان الاتصال الخاص به.
  5. الأسباب وراء الاعتراض, كما هي مبينة في الفقرة (2.2) من هذه اللائحة.
  6. تفاصيل الاعتراض.
  7. تحديد المطلوب من الاعتراض كما هو مبين في الفقرة (3.7).
  8. بيان أي اعتراضات أو قضايا سابقة أو قائمة ذات علاقة باسم النطاق محل الاعتراض.
  9. يجب أن تشمل جميع عناوين الاتصال المطلوبة المعلومات التالية: العنوان البريدي، وأرقام الهاتف الثابت والنقال والفاكس ، وعنوان البريد الإلكتروني.
  10. إقرار المعترض بالآتي:
    1. صحة المعلومات المقدمة ودقتها.
    2. أن الغرض الوحيد لتقديم الاعتراض هو المبين في الطلب.
    3. موافقة المعترض على الولاية الحصرية للأنظمة واللوائح الفلسطينية والمحاكم الفلسطينية في النظر في جميع ما يتعلق بموضوع الاعتراض، بما في ذلك أي تظلم أو طعن ضد أي إجراء أو قرار يصدر عن الهيئة بشأن لاعتراض.
    4. أنه يجوز للهيئة رفض الطلب إذا تبين مخالفة المعترض لهذا الإقرار.
    5. موافقة المعترض على الضوابط الواردة في هذه اللائحة.
    6. موافقة المعترض على لائحة تسجيل أسماء النطاقات الفلسطينية (في حالة ارتباط المطالبة بنقل اسم نطاق).

3.4 يجب أن يرفق بالاعتراض نسخة من جميع المستندات الداعمة لما تضمنه الاعتراض.

4.4 يجوز أن يتعلق الاعتراض بأكثر من اسم نطاق على أن تعود كافة الأسماء محل الاعتراض لمسجل واحد.

5. مراجعة الاعتراض

1.5 تقوم الهيئة بالرد على المعترض خلال خمسة أيام عمل إن كانت هناك نواقص في الاعتراض تتطلب الاستكمال ويلتزم المعترض باستكمال النواقص خلال خمسة أيام عمل أخرى ويجوز للهيئة رفض الطلب في حالة فوات مهلة الخمسة أيام، دون أن يؤثر ذلك على حق المعترض في التقدم بطلب اعتراض جديد.

2.5 تقوم الهيئة بمراجعة الاعتراض والانتهاء خلال خمس عشرة يوم عمل من تاريخ تقديم الاعتراض إلى قرار برفض الاعتراض أو قبوله مع بيان الأسباب في حالة الرفض.

3.5 إذا ما رأت الهيئة أن الاعتراض هو إعادة تقديم لاعتراض سبق تقديمه وتم البت فيه؛ فيجب عليها رفض هذا الاعتراض الجديد دون النظر في موضوعه، ما لم يتضمن الاعتراض الجديد وقائع أو أدلة جديدة لم تكن متوفرة وقت نظر الاعتراض الأول.

4.5 في حالة عرض موضوع الاعتراض أمام أي جهة قضائية، أو شبه قضائية فلا يجوز النظر في الاعتراض لحين البت فيه من تلك الجهة، إلا إذا كان الاعتراض قد تم تقديمه قبل تاريخ عرضه عليها.

6. تداول الاعتراض

1.6 في حالة قبول الاعتراض ، تحيل الهيئة نسخة منه إلى المدعى عليه للرد على الاعتراض خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً ويشعر المدعى عليه بأنه في حالة عدم الرد خلال المدة المحددة، فستبت الهيئة في الإعتراض وفق ما توفر لديها من معلومات، بما في ذلك المعلومات المقدمة من المعترض.

2.6 يحب أن يكون الرد الوارد من المدعي عليه:

  1. محدداً في الجوانب التي تناولها الاعتراض.
  2. شاملاً لجميع الجوانب التي تناولها الاعتراض.
  3. يتضمن إقراراً بصحة المعلومات المقدمة ودقتها وفق الصيغة المحددة من الهيئة.
  4. مرفق به جميع المستندات الداعمة لما تضمن الرد.

3.6 يجوز للهيئة في أي وقت أن تطلب من أي طرف من أطراف الاعتراض معلومات أو وثائق أو إقرارات إضافية تتعلق بالاعتراض، ويجب تقديمها خلال الفترة الزمنية المحددة من الهيئة ووفق الشكل والوسيلة اللذين تحددهما الهيئة.

4.6 تتم كافة المداولات المتعلقة بالاعتراض كتابةً، ولا يجوز لأي من الأطراف القيام بأي إجراء شفهي.

5.6 تنظر الهيئة في الاعتراض بناء على ما هو متوفر أمامها من وثائق ومعلومات، وبما يتفق مع القواعد العامة للنظام ولأنظمة الهيئة وعلى وجه الخصوص الأنظمة واللوائح والإجراءات ذات العلاقة بأسماء النطاقات الفلسطينية.

6.6 يعامل جميع أطراف الاعتراض بالمساواة، ويمنح كل طرف فرصة عادلة لإيضاح رأيه.

7.6 يجوز للمعترض سحب اعتراضه في أي وقت قبل صدور قرار الهيئة حول الاعتراض ولا يجوز في هذه الحالة قبول الاعتراض مرة أخرى، إلا في حالة كون السحب كان لأغراض الوصول إلى حل ودي بين المعترض والمدعي عليه أو لأي سبب آخر معقول تقبله الهيئة.

8.6 ما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك، لا يجوز نقل اسم النطاق محل الاعتراض أو حذفه أو إيقافه أو إجراء أي تعديلات على معلوماته، وذلك لحين الانتهاء من النظر في الاعتراض.

7. قرار الهيئة حول الاعتراض

1.7 يجب أن تصدر الهيئة قرارها النهائي حول الاعتراض خلال مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ قبول الهيئة النظر في الاعتراض.

2.7 تبلغ الهيئة قرارها لأطراف الاعتراض بمجرد صدوره، ويجوز التظلم منه وفق أحكام القانون الفلسطيني.

3.7 تتحدد نتيجة قرار الهيئة تجاه الاعتراض في أي من الآتي :

  1. رفض الاعتراض والإبقاء على الوضع الراهن.
  2. تصحيح قرار الهيئة الصادر بشأن خدمات التسجيل .
  3. إلغاء تسجيل اسم النطاق محل الاعتراض .
  4. نقل التسجيل إلى المعترض، شريطة أن يستوفى المعترض شروط الأهلية لتسجيل اسم النطاق.

4.7 يتحدد دور الهيئة في تنفيذ قرار الهيئة تجاه الاعتراض.

8. تنفيذ قرار الهيئة حول الاعتراض

1.8 يعد قرار الهيئة الصادر بشأن أي اعتراض واجب النفاذ بعد ثلاثة أيام عمل من تاريخ صدوره، ودون أن يؤثر على ذلك أي تظلم أو طعن قد يقدم ضد القرار، ما لم يصدر قرار من قبل جهة قضائية مختصة بوقف تنفيذ القرار.

2.8 إذا تضمن قرار الهيئة إلغاء التسجيل محل الاعتراض أو نقله للمعترض، فيتم تنفيذ القرار حسب الإجراءات التي تضعها الهيئة بهذا الخصوص.

9. أحكام عامة

1.9 يجوز للهيئة تحديد مقابل مالي لقاء النظر في الاعتراضات.

2.9 يخضع تنفيذ هذه اللائحة وما ينتج عنها من قرارات للأنظمة والقوانين السارية والمعمول بها في فلسطين.

3.9 تعتمد هذه اللائحة من مجلس إدارة الهيئة وتسري اعتباراً من تاريخ نشرها على موقع الهيئة على شبكة الانترنت.

4.9 تعد هذه اللائحة وأياً من شروطها أو أحكامها قابلة للتعديل من وقت لآخر بواسطة الهيئة دون أي إشعار مسبق، على أن يتم نشر التعديل على موقع الهيئة على شبكة الإنترنت.

5.9 يجوز للهيئة نشر أي معلومات حول الاعتراضات أو القرارات الناتجة عنها وفق الوسيلة التي تراها مناسبة.